الجمعة، 6 نوفمبر 2009

تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية

شنكاو هشام باحت في العلاقات الدولية





1- تحريم استخدام القوة :

تنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة على أنه : "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أوب استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أم على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".

فالمادة 2 الفقرة 4 نصت بالحرف على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سيادة الدولة بأية طريقة تتنافى وأهداف الأمم المتحدة المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. فاكتسب مبدأ تحريم القوة استخدام في العلاقات الدولية القوة القانونية، فالنص حرم كل الأشكال التي يمكن أن تتخذها القوة المستعملة من خلال عبارة "صد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة سواء كانت هذه القوة مباشرة أو غير مباشرة كالضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية، إلا أنه أثير نقاش حول دلالات مفهوم القوة الواردة في المادة 2 الفقرة 4، حيث اعتبر جانب من الفقه أن المقصود من لفظ القوة هو القوة المسلحة التي تأكد شكل الاعتداءات المسلحة أي العسكرية ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدولة، فلا يجوز اعتبار التهديدات العسكرية أو الإعلامية تشجيع وإثارة الاضطرابات الداخلية فعلا من أفعال القوة الذي يستوجب الدفاع الشرعي وفقا لمقتضيات المادة 51 من الميثاق.

كما أثير نقاش حول مجال استخدام القوة في نطاق نفس المادة، وربطها بالدولة دون سواها من الأشكال التنظيمية الأخرى من خلال لفظ علاقاتهم الدولية ولفظ الدولة في نص المادة، وهو ما يخرج التنظيمات غير المتوفرة على مقومات الدولة "الأرض، الشعب، السلطة السياسية" وخاصة الحركات التحررية الوطنية، التي تسعى للرقي لمستوى الدولة المستقلة عبر ممارسة شعبها لحقه في تقرير المصير. وهكذا لا يعتبر استعمال القوة في حالة ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير محرما وفقا لروح المادة 2 الفقرة 4 من الميثاق، ويعتبر عدم احترام هذا المبدأ بمثابة عدوان يمنح فيها للدولة المتعرضة له الحق في رده في إطار الدفاع الشرعي للدولة إلى أن يتدخل مجلس الأمن الدولي ليتخذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.[1]

كما أنه تفاقم الخلاف بين القائلين بمطابقة تحريم استخدام القوة الوارد في المادة 2/4 من الميثاق وبين القائلين باقتصاره على مظهر من مظاهر استخدام القوة فحسب بشأن فجوى حلف شمال الأطلس ناتو للقوة العسكرية ضد يوغوسلافيا لتسوية النزاع، استخدام القوة لغير هذه الغاية أمرا شرعيا ؟ فيجوز بالنتيجة استخدام القوة حيثما لم يكن الغرض الإحاطة بالحكومة أو احتلال الإقليم التابع للدولة أو تفتيته.[2]

2- تحريم الحرب وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية :

يكمن روح الميثاق لذلك ينبغي تفسيره وفقا لبنود الميثاق وأهدافه وقد عبرت الديباجة في فقرتها الأولى عن تصميم الدول الأعضاء على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف ولقد عبرت الفقرة الرابعة عن عزم الدول الأعضاء ألا تستخدم القوة وروح الميثاق أهدافه هو إنقاذ البشرية من ويلات الحروب ولقد حدد الفصل السابع من الميثاق الأحكام التي في إطارها يمكن اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة وأكد على أن لمجلس الأمن وحدة السلطة التقريرية إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان وقع عمل من أعمال العدوان وإذا ما قرر المجلس ذلك يقدم توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه في التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه المادة 39 من الميثاق كالمواد 42-51 من المواد الوحيدة التي تتعامل مع استخدام الفعلى للقوة، ولا يوجد من ميثاق الأمم المتحدة أية مادة تخول لأي عضو من أعضائها استخدام القوة من جانب واحد، عدا الحالة المحددة والمقيدة والتي نصت عليها المادة 51 وهو الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.

وحتى لو اضطرت دولة على استخدام هذا الحق الطبيعي ينبغي عليها إبلاغ مجلس الأمن فورا وللمجلس عند ذلك بمقتضى سلطاته الخاص بإقليم كوسوفا عام 1999 فعبرت العديد من الدول وذلك الدارسون والمحللون عن مواقف قانونية مختلفة ومتباعدة ادعت طائفة من الدول والدارسون بنشوء حق جديد يجيز للدول التدخل لأغراض إنسانية بينما تبنت طائفة أخرى موقفا مخالفا فحواه عدم قانونية العملية الأطلسية وأنها تنطوي على خرق جسيم لأحكام ميثاق الأمم المتحدة عموما وللمادة 2/4 معه على وجه الخصوص [3]

وما أشبه اليوم بالأمس، كالخلاف المحتدم الآن حول المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة يشبه ذلك اليوم الذي نشب في الأيام الأولى التي أعقبت إقرار ميثاق الأمم المتحدة، أما السبب الأكثر أهمية الكامن وراء احتدام الخلاف حول تفسير نص المادة 2/4 وحول نطاق الحكم الوارد فيها. فقد تمثل آنذاك بمدى شمول هذا النص سائر القواعد العرفية الناظمة لاستخدام القوة في العلاقات الدولية عند وضع الميثاق ونفاذه فهل تعد المادة 2/4 انعكاسا على العرف النافذ آنذاك أم أنها تنطوي على قطيعة جدرية بين ما كان معمولا به حتى عام 1940.

إن الصيغة اللغوية التي ورد بها الحكم المقرر في المادة 2/4 يثير مجموعة من الأسئلة ومهمة فهل يستفاد من عبارة صد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة أن الحكم القاضي بتحريم اللجوء إلى القوة يقتصر أثره على الحالات التي توجه فيها القوة ضد الاستقلال السياسي للدولة وضد وحدتها الإقليمية ؟ وهل يعد ومسؤولياته الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذ من الأعمال بحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه وما عدا هذا الحق المقيد فإن الميثاق يحرم اللجوء إلى استخدام القوة ويطلب من جميع أعضائها فض منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية الفقرة 3 من المادة الثانية.

إن الإخلال بهذا المبدأ هو تقهقر إلى الوراء والعودة إلى سيادة قانون القوة في العلاقات الدولية.[4]

3- الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة :

لقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة العديد من القرارات الدولية التي أدانت العدوان وحرمت الاستيلاء على أراضي الغير وصفها بالقوة وكذلك بالنص صراحة على مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة في مناسبات عديدة منها ما ورد في المادة الثامنة من مشروع وحقوق وواجبات الدول التي تقدمت بها إلى الجمعية العامة عام 1947 والذي أخذت فيه أنه يجب على كل دولة أن تمتنع عن الاعتراف باكتساب الأقاليم الناجم عن استعمال القوة أو التهديد بها وكذلك المادة 11 من مشروع حقوق وواجبات الدول التي أعدته لجنة القانون الدولي كما أصدر مجلس الأمن القرار قمن 3256 في 2 تشرين الثاني 1956 والقرار رقم 3257 في نوفمبر 1956 والقرار 242 في 22 تشرين الثاني 1967 والقرار 252 في 21 أيار 1968 وغيرها من القرارات التي أكدت على مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وفي الوقت نفسه رأت محكمة العدل الدولية عدم مشروعية اكتساب أي أراضي عن طريق القوة أو التهديد باستعمالها. .[5]

4- مفهوم القوة الوارد في الميثاق :

لم تحدد الفقرة 4 من المادة 2 ما إذا كانت القوة التي تشير إليها هي القوة المسلحة أو أي نوع آخر من القوة المسلحة أو أي نوع آخر من القوة.

ويرى البعض أن المقصود بالقوة هي القوة المسلحة فقط، باعتبار أن تطبيق هذه القوة أو استخدامها إنما يتم بواسطة حرب عدوانية أو هجوم مسلح أو عدوان ترتكبه الدول باستخدام قواتها المسلحة أو جماعة تابعة لها أو مسندة من قبلها.[6]

ويستند هؤلاء في ذلك بالرجوع إلى عبارة القوة المسلحة الواردة في ديباجة الميثاق، على الرغم من أن العدوان لم يكن قد عرف عند وضع الميثاق وسوف نتطرق لذلك فيما بعد إن هذا يعني أنه ليس هناك ما يمنع دولة ما من اللجوء إلى أعمال انتقامية أو غيرها لا تنطوي على استخدام القوة إذا ارتكبت دولة أخرى عملا يتنافى والقانون الدولي ويرى فريق آخر من الفقهاء أنه ما من سبب قانوني يدعو إلى اقتصار معنى القوة على القوة المسلحة فقط، بل أن ذلك يمكن أن يوسع ليشمل الضغط الاقتصادي، أو النفسي أو أعمال أخرى ويشفعون رأيهم بأن الإكراه السياسي والاقتصادي قد يكون تهديدا للاستقلال السياسي للدولة، يعادل في خطورة التهديد العسكري.[7]

ومن هذا الرأي كالسن وهناك فريق ثالث ومنهم براونلي وروزالين هجنز، يميلون إلى رأي كالسن مع القول بأن القوة لا تشمل الإكراه غير العسكري الذي يمارس على مستوى واطئ، ويقصدون بذلك استخدام الإكراه بدرجة تكفي لتقييد حرية تصرف الدولة الموجه ضدها، ولكن التأثير في أمنها القومي، ويعتقدون أن ذلك أمر تتطلبه الحياة الدولية العملية، لذا فهو عمل مشروع ولا يعتبر جريمة دولية بل أضرار دولي.[8]

وإذا أردنا تبني مفهوم القوة المسلحة فلابد من تحديد ما هو المقصود بالسلاح فهل يقصد به المتفجرات فقط ؟

أم الأسلحة الجارحة أم هو كل ما يسبب التدمير للكائنات الحية والممتلكات ؟

فإذا أخذنا بالمفهوم الأخير أفلا يعتبر السلاح الاقتصادي مدمرا أيضا ؟ فلا يؤدى إلى الموت جوعا ؟ وكذلك الحرب النفسية والإعلامية التي تسمم الأفكار وتزرع الخوف والفزع وهكذا يمكن اعتبار الضغط النفسي والإكراه والدعاية سلاحا لأنهما يدمران الروح والعقل ومن هنا يرى براونلي.[9]

إنه من الضروري أن نقر فيما إذا كان استخدام العوامل التي لا تتضمن انفجارا أو تدميرا أو حرارة، يشكل استخداما للقوة لا كالعوامل الجرثومية والإحيائية والكيماوية مثل غازات الأعصاب. .[10].

وهو يرى أن استخدام هذه العوامل الأسلحة يمكن أن يعتبر استخداما للقوة بالاستناد على نقطتين الأولى، إلى أن العوامل المشار إليها توصف بأنها أسلحة وبأن استخدامها يكون نوعا من الحروب الحرب الجرتومية الحرب الكيماوية والنقطة الثانية هي الأهم أن هذه الأسلحة تستخدم لتدمير الحياة والممتلكات وغالبا ما تسمى أسلحة التدمير الشامل كذلك من الضروري التفكير في الوصف الذي يمكن أن يطلق على إجراءات مثل إغراق مساحة واسعة في الوديان المؤدية إلى أرض العدو أو إشعال الحرائق في الغابات وأماكن في الحدود فهل تعتبر مثل هذه الأفعال والإجراءات استخداما للقوة أم لا. وهل هي تؤدى إلى تدمير الحياة والممتلكات أم لا ؟

إن تبني أي من الفكرتين له أهمية كبرى في ترتيب نتائج وذلك لأن الأخذ بمفهوم القوة أي تفسير الضيق سيحرم الدول المعتدى عليها من اتحاد أي إجراء دفاعا عن نفسها تجاه أي اعتداء غير مسلح والعكس صحيح وعليه فإننا مع الرأي القائل بتوسيع مفهوم القوة بحيث يشمل كل الضغوطات السياسية والنفسية والاقتصادية، إضافة إلى استخدام كافة أشكال القوة الأخرى المشار إليها سابقا لما في ذلك من تجاوب مع مصلحة الدول النامية التي كثيرا ما تعرضت لضغوط مختلفة، وأن استخدام القوة قد يكون مباشرا، أو غير مباشر، ولكن الدولة تعد مسؤولة عن اللجوء إلى استعمال القوة المسلحة والمحرمة في الميثاق سواء تم القتال بواسطة قواتها النظامية أو غير النامية أو قوات الأمن والشرطة.[11]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق